قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩١

صحار إلى نزوى، في حاجة فمر بهجار خاطفا، أو غرس فيه حماره(1) يوما، أو يومين، فحضر وقت الصلاة؟ فعن أبي عبد الله وغيره: إنه يلزمه تمام الصلاة في بلده، ولو كان مجتازا لم يحط رجله بها، ما لم يقطع نيته منها أن يتخذها دارا، ولو أنه نوى المقام بصحار، واتخذها دارا، ولم يقطع بنيته من هجار، فإذا رجع (خ: خرج) إلى هجار في حاجة، أو مرّ بها مجتازا إلى غيرها في حاجة؛ فعليه تمام الصلاة.

مسألة: ومن خرج من بلده إلى بلد أخرى، فنوى أن يتم فيها إلى موت رجل قد سماه، أو إلى عزل وال قد عرفه؛ فعليه القصر، لأنه ليس بمقيم، وقد حدّ حدا، وإنما المقيم من اتخذ البلد دار المقام.

مسألة: ومن خرج من بلده، ورجع إليه، ولا ينوي المقام فيه؛ فإنه يصلي قصرا. وكذلك إذا سار في الأرض، لايتخذ مستقرا في موضع؛ صلى قصرا.

مسألة: ومن كان له امرأتان بينهما مسيرة يوم؛ فإنه يقصر في السفر، ويصلي عند كل واحدة منهما صلاة المقيم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وقيل: إن النية التي يجب أن يصلي بها المصلي تماما، أن يعتقد في نيته أنه ساكن تلك البلد مادام حيا؛ فإذا نوى ذلك صلى تماما، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: أخذت المعنى منه، واختصرت بعض ألفاظه، قال أبو بكر: واختلف أهل العلم في المقدار الذي يجب على المسافر إذا قام

(1) () ق: خمارة. ث: حمارة.