الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٧وعنه: الذي عرفت في البادي إذا ضرب عموده، ونوى المقام؛ أنه يتم الصلاة، ويوجد أنه حيث ما ضرب فيه عموده؛ أتم، وحيث سار؛ قصر، وعرفت أنه إن كان متخذا موضعا وطنا، أن يقيم فيه؛ أتم الصلاة، وإذا سافر؛ قصر.
مسألة: ومن غيره: وقيل: إن صلاة الحيق، وصلاة السائح كصلاة البداة، /144/ إذا ساروا؛ قصروا، وإذا نزلوا لطلب المعيشة، ونووا ذلك؛ أتموا الصلاة.
مسألة: وعن الأعراب يحضرون القرى لثمرة القيظ، ويضربون عمدهم؟ قال: إنما يلزمهم التمام إذا ضربوا عمدهم في باديتهم، فأما في القرى؛ فهو سفر.
مسألة: والبادي حيث نصب عموده لمبيت أو مقيل، وهو سائر؛ فهذا سافر، ويقصر الصلاة، ويجمع إن أراد. وكذلك إذا حضر في قرية للقيظ، ولم ينو المقام إلا للقيظ؛ فهو مسافر، ويقصر الصلاة. وإذا خرج في موضع يتم فيه سافر، فإذا صار حيث يغيب عنه الأصوات؛ قصر الصلاة. وأما صلاة البحر، فإنّ البحر خلاف البر، ومن حين ما يدخل مركب في البحر، (ع: يريد السفر)؛ فإنّه يقصر الصلاة، ولو كان قرب الدور والعمار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: على معنى ما اعتبرته من الآثار في صلاة البدوي الذي ليس له وطن معروف، إلا أنه يحل ويظعن، فإن ضرب عموده في مكان، وخرج منه مسافرا فيما دون الفرسخين؛ فإنه(1) يتم الصلاة، وإن بلغه أن أهله ظعنوا من ذلك المكان، بينه وبينهم فرسخان أو أكثر،
(1) () هذا في ق. وفي الأصل: فإن.