قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٢

الباب الحادي والعشرون في صلاة الإمام وعمّاله

من كتاب بيان الشرع: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ?: عن الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط أو غيره، يريد سفرا يقصر الصلاة، أويتم ما دام في حدود عمان؟ قال: بل عليه القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع. /148/

قلت: فإن خرج حاكما إلى مصر ليحكم بينهم ومعه أصحاب، أيجب عليه التمام، وعلى أصحابه أم ليس عليه التمام إذا لم ينو مقاما؟ قال: على الحاكم التمام، وعلى أصحابه ماداموا في موضع حكمهم في المصر الذي يحكم فيه.

قلت: فإن أراد الحاكم أن يخرج في بعض ما يعنيه في الموضع الذي هو فيه، إلى بعض ما يجري عليه [(خ: حكمهم)](1) حكمه فيتعدى الفرسخين، أيقصر أم عليه التمام، ما كان في حدود بلاده التي يحكم فيها؟ فعليه القصر، وعلى من اتبعه من أصحابه.

قلت له: وكذلك الوالي إذا ولّاه الإمام على الرستاق ومعه ولاة، فولى كل واحد منهم على قرية، وجعل معه أصحابا، والوالي الكبير على قرية ومعه أصحاب، أيلزمهم جميعا التمام؟ قال: نعم، عليهم (خ: عليه) التمام، إلا أن يخرج الخارج منهم في بعض معاني المسلمين، فيتعدى الفرسخين؛ فعليه القصر.

(1) () ق: فحكمهم.