الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٥السفر، حتى يرجع إلى موضع تمامه. وقيل: عن من وصل إليه من الشراءة، أو المدافعة الذين ينفق عليهم، وتلزمهم طاعته؛ أن يتموا عنده الصلاة، إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه. وقال من قال: إذا لم يعزموا على المقام؛ قصروا. والرأي الأول لعله أكثر. ومن وجهه الإمام في رباط، أو معنى معروف، أو وقت محدود، من ولايته أو غيرها؛ فعلى أولئك القصر في ذلك الموضع إذا كانوا سفارا فيه، إلا الوالي الذي يوليه الإمام على قرية، ولا يجد له حدا؛ فإنه يتم الصلاة، (وفي نسخة قلت له: والحد مثل مه(1)؟ قال: الحد مثل أن يقول للوالي: "قد وليتك قرية كذا وكذا سنة"، أو ما حد له؛ فذلك يقصر، وكل من أخذه ذلك الوالي من أصحابه؛ فهو يتم الصلاة أيضا.
مسألة: وإذا سفر الوالي في ولايته، وتعدى الفرسخين من موضع مقامه؛ قصر الصلاة حتى يرجع إليه. ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى؛ فقيل: إنهم يتمون عنده حتى يرجعوا إلى مواضعهم، ومن أتم الصلاة في قرية، ثم اعتزل عن ولايته، أو غير ذلك؛ فهو على تمامه، حتى يخرج منها.
ومن غيره: قال: نعم، حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفرسخين، أو سفر عنها فرسخين، ثم يرجع، فإن خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين؛ قصر الصلاة، فإن رجع إليها قبل أن يتعدى الفرسخين؛ رجع إلى تمامه، فهو على هذا إلى أن يتعدى الفرسخين، أو أراد سفرا /151/ يجاوز الفرسخين؛ قصر حتى يجاوز الفرسخين.
(1) () زيادة من ق، ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.