الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٦مسألة: وعن رجل ألزم نفسه الشراءة، ثم تبع بعض الولاة، فحمل أهله، وهو يتم مع الوالي، أتتم امرأته صلاتها، وهي مسافرة حتى ترجع؟ قال: تتم المرأة بتمام زوجها.
قلت: فإن رجع الرجل إلى قريته في حاجة له، أيتم فيها أم يقصر؟ قال: بل يتم.
مسألة: سألت أبا الحسن عن الشاري إذا عقد الشراء على نفسه، ولم يكن في حوائج الإمام، وكان في ضيعته، وقد أذن له الإمام بالخروج إلى ضيعته التي في بلده، مدافعا كان أو شاريا، وكان في بلده، وضيعته، ثم دخل إلى الإمام بنزوى، أيكون عليه التمام؟ قال: لا، إنما يكون التمام مع الإمام على من لا يخرج من عند الإمام إلا بإذنه، من الذين يقيمون بعسكر الإمام، وحوائج الإمام، وهم إذا دخلوا إلى مع الإمام، لم يخرجوا إلا بإذنه.
قلت له: فإن أذن الإمام لشار أن يرجع إلى تجارته، أو حراثته، أو يضرب في الأرض في سبب من أسبابه، ثم دخل إلى الإمام بشهر، ثم أراد الخروج، فليس عليه في ذلك أن يشاور الإمام؟ قال: لا، ليس عليه ذلك؛ وإنما ذلك على من يتخلف عند الإمام، أو من قد استعمله الإمام عنده بعمل، أو ولّاه على أمر من أموره، لا يخرج من عنده إلا بإذنه؛ فذلك يتم الصلاة عند الإمام.
قلت لأبي الحسن: وكذلك لو أرسل وال من ولاة الإمام شاريا إلى الإمام برسالة، وألا يريد بذلك الشاري، ولا بعث بإقامة مع إمام، وإنما بعث بكتاب، أو بمال يرفعه (خ: يدفعه)، هل على هذا الشاري الخروج بمعنى من المعاني، ثم رجع إلى الإمام في سبب بمثل هذا له غاية إذا قضاه خرج من عند الإمام، لم