الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٨مسألة: وإذا كان رجل من أهل صحار من أصحابه، ينفق عليه الإمام؟ قال أبو معاوية: إنه يتم الصلاة إذا حضر الإمام، إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام، ولا يخرج إلا بإذنه، وزوجته تبع له، فإن أتمّ أتمت، وإن قصر قصرت. وأما بنوه إذا كانوا بالغين؛ فإنهم يقصرون، إلا أن يكونوا نيتهم مع أبيهم حيث كان، إن أقام قاموا، وإن خرج خرجوا؛ فإنهم تبع له؛ فعليهم ما عليه، ويلزمهم [ما يلزمه](1) من التمام والقصر، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: فيمن بعثه الإمام ليرابط ثم حدّ حدا، ما يصلي؟ قال: يقصر، أو إنما يكون التمام على من بعثه الإمام، أو أمره يحكم(2) بين الناس. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي: وفيمن جعله الإمام قاضيا، أو واليا على بلد، يقصر فيها الصلاة، إذا قبل القضاء، أو الولاية من الإمام؛ فليس له إلا إتمام الصلاة على ما في الأثر، وقد كثرت المطالعة في هذه المسألة بين المشائخ ببلدك نزوى،/153/ فلم أجد أحدا ينص الاختلاف في هذه المسألة، بل سمعت الشيخ المرحوم ناصر بن خميس يذكر أنه يرجو في هذه المسألة اختلافا، وراجعه من راجعه بالبيان فقال: ألتمسها من الكتب، ولم أعلم أنه قال وجدها بعد.