الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٣وقال الشيخ ناصر بن خميس: يجوز له قصر الصلاة إذا كان الإمام ولاه، ولم يحجر عليه شيئا، ولم يتخذ تلك البلد وطنا، ويجوز له التمام وكذلك أصحابه، وولاؤه على القرى، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن ولاه الإمام على بلد يقصر الصلاة فيها، هل يلزمه أن يتم الصلاة فيها بلا اختلاف؟
الجواب: إن عليه أن يتم بلا اختلاف، إذا كانت الولاية مطلقة.
وسئل الشيخ ناصر بن خميس فقال: أرجو أن في ذلك اختلافا؛ قيل له: في أي موضع؟ فقال: لا أدري.
وقال الشيخ خلف بن سنان: يصلي تماما، ولا وطئنا في جواز القصر أثرا.
قال غيره ولعله أبو نبهان الخروصي: وقد يوجد في /157/ موضع آخر أن الشيخ علي بن سعيد الرمحي أعجبه تمامها، والشيخ خلف بن سنان الغافري قاله بالقطع، وأن الشيخ ناصر بن خميس بن علي قد كان من حبه هذا القول مع ما أجازه من قصرها، وإنه لهو الذي رآه الشيخ الصبحي، فلم يعلم غيره، ولعله حال جوابه؛ إذ قد يوجد عنه في موضع آخر ما يدل على جواز القصر، وأنه في عمان لأعلم(1) من في العصر؛ لأن من في زمانه، كأنهم فيما دون مكانه، وربما فاق على الأكثرين ممن تقدمه في الآخرين بدليل ما أظهره من الأقوال، في غير موضع على ما كان من السؤال، ومع هذا من قوله في المسألة، فقد أمر بالمطالعة لبيان الشرع، والمصنف، فينبغي أن يمتثل أمره، جل في الناس
(1) () ق: لا أعلم.