الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٤ذكره، إلا أنه ربما لا يوجد لهما في هذا المقام، إلا القول بالتمام، وما لم يتخذه وطنا فعسى في النظر أن لا يبعد من أن يجوز عليه الرأي في قصره وتمامه، وإن لم يصرح به في الأثر؛ لأنه في جملة من قد وقع عليه اسم السفر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: ومن ولاه الإمام على ثلاث قرى، فأتم الصلاة في قريتين، وقصرها في واحدة، ثم بدا له أن يقصر في القريتين، وأن يتم في الواحدة، وكان عبيده، وزوجاته يتمون بتمامه، فلما عزم على القصر أمرهم بذلك، أيجوز لهم قصر الصلاة قبل أن يخرجوا من القرية التي كانوا يتمون فيها، أم لا؟ قال: لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة قبل أن يخرجوا من تلك البلد التي كانوا يتمون فيها، ويجاوزوا الفرسخين على أكثر القول. وفيه قول: إنه يجوز لهم القصر؛ لأنه لزمهم التمام من قبله. والقول الأول أكثر، وعليه العمل، والله أعلم.
٩٬٧٧٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.