قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٣

يصلي صلاة السفر بالقصر؛ بحكم انتقال الملك. وقال من قال: يتم الصلاة على ما دخل في الإحرام؛ هكذا عندي يخرج في هذا.

قلت له: فإن دخل في الثالثة، أكل ذلك سواء في الاختلاف؟ وينصرف على قول من يقول: يصلي قصرا.

مسألة: وأما العبد فحين اشتراه المشتري؟ فهو تبع لمولاه.

مسألة: قال أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب أن من استأجر مملوكا إلى غير مدة معلومة؛ /165/ إنه يكون في الصلاة تبعا لمن استأجره.

مسألة: ولو أن رجلا أتى إلى قرية فاشترى منها عبدا، وليس المشتري من أهل(1) تلك القرية، وهو ممن يقصر في تلك القرية؟ كان على العبد ساعة يرجع في ملك الرجل المسافر القصر، إلا أن يكون اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت، وهو في ملك الذي من أهلها.

مسألة: والمسافر إذا اشترى عبدا مقيما؛ فعليه أن يصلي بصلاة مولاه ركعتين.

مسألة: ومن أخرج غلامه في بلد سوى بلده إلى أجل معلوم، أو غير أجل؛ فالله أعلم بصلاته ما أراه، إلا أن يقصر صلاة المسافر.

مسألة: ومن كان له عبد، وكان للمولى داران يتم فيهما الصلاة؛ فإن العبد يتم من حيث يتم المولى، ويقصر حيث يقصر.

(1) () زيادة من ق.