قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٥

مسألة: وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلا أن يشتري له خادما من صحار، فاشترى له عبدا، ما يصلي ذلك العبد؟ قال: يصلي صلاة الذي اشتراه للرجل.

قلت: فإن كان المشتري للعبد يقصر الصلاة، أويتمها؟ قال: نعم.

مسألة: وعن العبد إذا أبق من مواليه(1) أيصلي تماما، أو يقصر؟ فإن كان في موضع القصر صلى قصرا، أو إن كان في موضع التمام صلى تماما.

مسألة: وقال أبو محمد: العبد الآبق(2) لا يجوز له قصر الصلاة إذا سافر، فإن قصر أعاد.

مسألة: وسألته عن الأمة إذا كان سيدها يتم الصلاة، والزوج يقصر في بلد واحد، بم تصلي بصلاة الزوج، أم بصلاة السيد؟ قال: إن طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة.

مسألة: وسألته عن العبد إذا أبق من سيده في سفر تعدى فيه الفرسخين من قرية سيده التي يتم فيها، هل له ما للمسافر من الفطر في الصوم، وقصر الصلاة؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك. وقيل: ليس له ذلك فيما يخرج عندي من اختلاف، في الخارج في معصية الله.

قلت له: وكذلك المرأة هي مثل العبد في هذا؟ قال: هكذا عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) () ق: مولاه.

(2) () ق: إذا أبق.