قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٧

الباب الخامس والعشرون في صلاة المرأة المتزوجة في(1) السفر، كان لها شرط سكن أو لا

من كتاب بيان الشرع عن أبي الحسن بن أحمد: وفي المرأة /168/ خرجت هي وزوجها إلى بلد فنوَت المقام بلا رأيه، أيلزمها التمام، أم عليها القصر، وإن أتمت جهلا منها ما يلزمها؟ فلا نية للمرأة مع زوجها إذا لم يكن لها شرط سكن، وعليها البدل في أكثر القول. وقيل بالكفارة. وقيل: لا بدل على من صلى تماما في موضع القصر. والقول بالبدل أكثر، وبه نأخذ.

مسألة: قلت: فالمرأة التي تشترط على زوجها سكنها، ثم تخرج معه إلى بلده الذي يتم فيه، وقد شرطت هي سكنا غير ذلك؟ قال: تقصر الصلاة في بلده، وتتم الصلاة في البلد الذي شرطت فيه سكنها.

قلت: فهل لها أن تتخذ بلده وطنا، وبلدها هي وطنا؟ قال: نعم.

قلت: تتخذ بلده وطنا، وتتم فيه الصلاة برأيه وبغير رأيه، ولا تتخذ غير وطنه وطنا بغير رأيه؟ قال: ولو كان هو وهي في بلد يقصر هو فيه الصلاة، فأذن لها أن تتخذه وطنا، وتتم فيه الصلاة، فليس هو لها سكن، ما لم تكن لها ذلك، وكانت صلاتها صلاته، تتم حيث يتم، وتقصر حيث يقصر، إذا لم يكن لها شرط سكن.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: وفي.