الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٨ومن غيره: قال أبو القاسم: إذا أمرها بتمام الصلاة ولم يأذن لها بالإقامة في البلد التي يقصر فيها؛ لم يكن لها أن تتم، إلا أن يأذن لها في الإقامة، ويجعل سكناها لها فيها.
قلت: ولو كان هو يقصر الصلاة في البلد الذي أمرها بإتمام الصلاة فيه؟ قال: نعم.
(رجع) مسألة: وقال في رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده، وهو من بلد أخرى: إنها تتم حتى يخرج بها من بلاده، فإذا خرجت معه قصرت، وإذا وصلت إلى بلده الذي يتم فيه أتمت، فإن رجع بها زائرة إلى بلادها، قصرت إلا أن ينوي هو لها بالمقام، فإن خالعها(1) فإن نوت المقام في بلدها؛ أتمت /169/ الصلاة؛ لأنه ليس له عليها سبيل، فإن أشهد على رجعتها برأيها ثبتت على تمام الصلاة حتى يحملها من بلدها. وإن طلقها واحدة، أو اثنتين يملك فيها الرجعة؛ فإنها تقصر الصلاة حتى تنقضي عدتها، ثم الأمر راجع إليها، إن اتخذت بلدها وطنا، أتمت الصلاة، وإن لم تتخذ وطنا فهي مسافرة وتقصر الصلاة.
مسألة: قال أبو حفص: بلغني عن أبي مروان أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرطوا لها عليه السكن في بلدها؛ فإن عليه التمام، فإن خرجت هي معه إلى بلده؛ أتمت الصلاة، فإن رجعا إلى بلدها أتما الصلاة.
(1) () هذا في ق. وفي الأصل: خالفها.