قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٩

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والمرأة تبع لزوجها في الصلاة، إلا أن يكون شرط(1) سكن في موضع عند عقدة النكاح؛ فهي تتم حيث كان شرطها، وحيث خرجت مع زوجها؛ فهي تقصر ولو أتم هو، إلا أن تدع شرطها، وتنوي المقام (خ: أو تنوي المقام معه)، فإن صلت تماما، ولم تنقض شرط سكنها عنه، واتخذت بلده دارا؛ فإن عليها بدل تلك الصلوات، وإن تزوجها أيضا من بلدها، ويقصر زوجها، إن لم يكن لها نية مقام حتى يخرج بها من ذلك الموضع. وإذا سفرت منه، ثم رجعت إليه؛ فهي فيه تبع لزوجها، ولو كان بلدها، إذا لم يكن لها فيه شرط سكن.

قال غيره: نعم، إذا جاوزت الفرسخين.

مسألة: وإذا(2) كان شرط المرأة غير معروف في السكن؛ انتقض، وإن كان معروفا؛ فلها شرطها، وتتم في بلدها، وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر.

مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة فهي تتم حتى ينقلها، وإن كانت مسافرة فتزوجها في بلده؛ فهي تقصر حتى يعلمها المقام.

وقال الفضل: إذا أدى إليها عاجلها؛ فهي تتم، وسبيلها سبيل /170/ زوجها. وقال من قال: إذا تزوج رجل امرأة في بلد غير بلده؛ فإنها تصلي صلاة نفسها حتى تخرج معه، وإن حولها إلى بلده، ثم طلقها؛ فإنها تصلي مادامت في

(1) () زيادة من ق.

(2) () ق: وإن.