قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٠

بلده على ما كانت حتى تنقضي العدة. وقال: أحب قول من قال: تصلي على ما كانت تصلي عنده حتى تخرج. ومنهم من قال: إذا انقضت العدة إن شاءت نوت المقام، وإن شاءت صلت صلاة السفر. والأول أحب إلي.

مسألة: والمسافر إذا تزوج امرأة ولم ينو أن يقيم عندها؛ فإنه يصلي ركعتين، وعلى امرأته أن تصلي صلاة المقيمين.

مسألة: ومن كان معتقلا ونوى المقام، وصلى تماما، وله زوجة في البلد؛ فهي تبع له على ما هو فيه حتى يخرج.

مسألة: وإذا سافر رجل وامرأته، ثم نوى المقام الرجل في بلد، ولم تعلم المرأة، فكانت تصلي صلاة السفر؛ فلا إعادة عليها ما لم ينو المقام، أو ترجع(1) إلى وطنها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في امرأة كان في شرطها على زوجها أن يكون سكناها مع أهلها، وهم بداة، ليس لهم وطن معروف؛ قال: هذا شرط غير معروف، وهو منتقض؛ فما دامت عندهم أول مرة فهي تتم، فإذا خرجت فهي تبع لزوجها، وكذلك إن رجعت إليهم.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن كان زوجها باديا؛ فالشرط ثابت، وإن كان حاضرا؛ فالشرط منتقض.

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: يرجع.