قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣١

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت، كانوا بداة، أو حضرا، ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري.

مسألة: ومن كتاب /171/ الأشياخ: رجل وامرأته مسافران، فلبثا في بلد يقصر [ويجمع](1) الصلاة الرجل، وتتم الصلاة المرأة، فهل لها أن تجمع إذا جمع زوجها، وتكون تبعا لزوجها في صلاة السفر، والإقامة؟ فلها أن تجمع وإن قصر زوجها، وتقصر وإن جمع زوجها؛ لأن كل هذه صلاة المسافر لا فرق، فهي في هذا تبع، إنما الجمع أن يجمعها(2) في وقت صلاة سفر، أو يفرقها يصلي كل صلاة في وقتها صلاة سفر، وليس إذا جمع وقصرت خالفته.

مسألة: وسألته عن رجل كان يتم الصلاة في بلد غير بلده، قد اتخذه وطنا، وكانت زوجته تتم بتمامه، ثم رجع عن نية الوطن في هذا البلد، ورجع إلى بلده، ثم عاد رجع إلى البلد، فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته إلى القصر أيضا، إذا لم تكن خرجت منه بعد أن تمت فيه الصلاة؟ قال: معي أن في بعض القول: إنها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسخين، وما لم تجاوز الفرسخين، ورجعت دون ذلك؛ فهي على حال التمام. وفي بعض القول عندي: إنها تتحول إلى القصر، إذا تحول زوجها إلى القصر في ذلك البلد، إذا كان إنما لزمها التمام بسببه، ونيته، ولم يكن ذلك من قبل نفسها، وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد إذا اشتراه من يتم، أو يقصر، فهو تبع للسيد من حين ذلك.

(1) () هذا في ق. وفي الأصل: خ: يجمع.

(2) () ق، ث: يجمعهما.