الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٣مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا تزوج الرجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة، والمرأة فيها تجمع؛ فما لم تجزه على نفسها، أو يوفيها عاجلها، فهي تجمع الصلاة، فإذا دخل بها عن رضى منها، أو وافاها عاجلها، رجعت إلى التمام. فإن طلقها تطليقة، أو تطليقتين في هذه القرية؛ فهي تتم الصلاة حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثا، أو خالعها /173/ في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها؛ رجعت إلى الجمع إلا أن تنوي المقام فيها، فإذا(1) نوت المقام؛ أتمت الصلاة.
مسألة: ومن غيره: وسألته عن امرأة تزوجها رجل، وهي في بلد تقصر فيه الصلاة، فأتمت بتمام زوجها، فمات زوجها، تصلي صلاة نفسها وهي في العدة؟ قال: نعم، وكذلك المطلقة ثلاثا، إلا أن العصمة قد انقطعت، والله أعلم.
ومن غيره: أكثر القول، والمعمول به: إن على هذه المرأة التي أتمت بتمام زوجها، ثم مات عنها، أو طلقها ثلاثا، أو رجعيا التمام، حتى تخرج من ذلك البلد التي تمت فيه مجاوزة الفرسخين، ثم حينئد تقصر، إن شاءت القصر؛ لأنهم قالوا: إن التمام يدخل على القصر، ولا يدخل القصر على التمام، والتمام أولى، والله أعلم.
مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة، ورضيت به زوجا، فقد قال من قال: امرأته يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.
(1) () ق: فإن.