قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٤

مسألة: وقال في رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى صارا قرب بلدهما، عرض لهما أمر قعدت المرأة في ذلك الموضع قرب بلدهما تقصر الصلاة، ودخل زوجها البلد، ثم رجع إليها يتم الصلاة، ماتصلي هي، ولم تصل إلى البلد من سفرها؟ قال: تتم الصلاة تبعا لزوجها. وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من بلده، عرض له أمر ردعه عن دخول بلده، فذهبت إليه امرأته إلى موضعه حيث يقصر الصلاة، فإنها تتم الصلاة، ويقصر زوجها، ولا تكون تبعا له؛ لأنها في وطنها.

مسألة: وسألته عن زوجة الصبي البالغة إذا دخل بها في حال صباه، /174/ ما تكون صلاتها، بصلاته أو صلاة نفسها؟ قال: معي أنها إذا تبعته، وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية، ودخل بها؛ فلا يدخل (خ: يخرج) عندي في الشبهة (ع: الشبه) من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض ما عندي أنه يقع في صلاة الصبية عند زوجها البالغ. وأحسب أنه قيل: إنها تبع له في الصلاة دون والدها. وأحسب أنه قيل: صلاتها صلاة والدها ما لم تبلغ فترضى به، فلا ينظر في اتباعها له، وأرجو أن البالغة مع الصبي بحسب هذا إن لم تكن البالغة في إلزامها لنفسها حكم الزوجية للصبي أشبه من الصبية للبالغ.

قلت له: وكذلك الأمة، ما تكون صلاتها إذا كانت بالغة، بصلاة سيدها، أم بصلاة زوجها، كان عبدا أو حرا؟ قال: معي أنه إذا خلاها سيدها لاتباع زوجها، وبوأها منزل زوجها؛ فأرجو أن صلاتها صلاة زوجها، وإذا كان سيدها لا يرسلها لذلك، ومتمسك بها لخدمتها؛ فعندي أن صلاتها صلاة سيدها؛ لأن الأمة لا تقع عندي موقع الحرة في هذا؛ لأنه لا سبيل للزوج عليها، كسبيله على