قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٥

الحرة في الأوطان، والمنازل، والإسكان، إلا أن يجعل لها ذلك سيدها، أو يجعل لزوجها عليها.

قلت له: فهل تكون عنده تصلي صلاة نفسها إذا خلاها سيدها، وإذا أشغلها كانت صلاتها صلاة سيدها؟ قال: هكذا عندي، إذا جعل السبيل له عليها فخلاها له، ولم يجعل بينه وبينها على سبيل التخلية /175/ بينهما. ويعجبني أن تكون تبعا له في الصلاة في حين ذلك.

قلت له: إذا كان زوجها مقيما، وسيدها مسافرا فخلاها له بالليل، وأشغلها بالنهار، هل تكون صلاتها بالنهار عند السيد بالقصر، وبالليل عند الزوج بالتمام، أم ليس لها ذلك حتى يقطعها الزوج بالليل والنهار برأي سيدها؟ قال: هكذا يعجبني أنها تتم عند الزوج بالليل، وتقصر بالنهار عند السيد، إذا جعل لها ذلك السيد.

قلت: فجعله لها تخليته لها للزوج بالليل؟ قال: هكذا يعجبني، ولا أعلم أني سمعت فيه شيئا.

قلت له: فزوجة المرتد إذا ارتد، فتحولت إلى صلاة نفسها، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن تزوج، وهي في العدة، هل ترجع تصلي بصلاته، أو حتى يطأها؟ قال: يعجبني أن تصلي بصلاته؛ لأنها زوجته إذا كان قد دخل بها، ووافاها عاجلها قبل أن يرتد.

قلت له: فإن رجع إلى الإسلام، وقد خلت العدة، وقبل أن تزوج، هل يدركها وتكون زوجته؟ قال: معي أنه قد قيل: إنها زوجته ما لم تزوج ولو