قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٧

فيه رجعتها، أو خلعها (ع: أو خالعها)؛ فصلاتها صلاة نفسها، ولا تبع عليها له في ذلك، فافهم ذلك إن شاء الله، واعلم أنه إذا لزمها التمام في هذا البلد بوجه من الوجوه، فهي تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاورة الفرسخين، ثم هنالك ينحل عنها التمام فيه، فإذا صارت في حد ذلك؛ فافهم ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار، في بلد وأنه تزوج في بلد آخر، وأتم فيه وخرجوا إليه؛ /177/ فأما في الطريق فإن كان سفرا؛ قصروا الصلاة، وأما عبيده في ذلك البلد، فإن كانوا خرجوا برأيه؛ صلوا تماما كصلاته، (وفي خ: بصلاته)، وإن كانوا خرجوا بلا رأيه؛ فصلاتهم القصر حتى يرجعوا إلى مواضعهم، وإن كان أمرهم بالمقام عنده؛ أتموا الصلاة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا صاروا عبيده؛ صلوا تماما بصلاته، خرجوا برأيه، أو بغير رأيه، وكذلك من يقول: يصلون بصلاته.

ومن غيره: قال: أما قوله في العبيد كذلك، وأما بنوه فإن كانوا بالغين، فهم تبع لأنفسهم في الصلاة، ولا يكونوا تبعا لآبائهم، إلا أن يتخذوا وطنه(1) وطنا. وقد قيل أيضا على حسب ما قيل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وقيل: إن المرأة إذا شرطت سكنها في بلد على زوجها عند عقد التزويج؛ فإنها تتم فيه الصلاة، ولا تكون تبعا لزوجها، فإن اتخذت بلد زوجها وطنا، ولم تهدم شرطها؛ فلها أن تتم في البلدين. وإن هدمت شرط

(1) () زيادة من ق.