الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٩مسألة: ومنه: في المرأة إذا كان لها على زوجها شرط سكن في بلادها، فخرجت منه في بلاده زائرة؛ فقول: تتم بتمامه. وقول: تقصر ما لم تهدم عنها شرط سكنها، أو تتخذ بلده وطنا.
قال غيره ولعله أبو نبهان: وقول: ليس لها أن تتخذه وطنا، حتى تهدم شرطها.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمرأة إذا كان لها شرط في بلدها، وصحبت زوجها في أوطانه، أيدخل عليها التمام بسببه وتصلي مثله، أم تقصر، وما الفرق بين هذا، وبين إذا قدما من سفر، ودخل هو الوطن، ورجع إليها؟
الجواب: قالوا: إن صلاة المرأة بصلاة زوجها، إلا أن يكون لها شرط سكن أنها تتم فيه.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا كان لها شرط سكن في بلدها، واتخذت وطن زوجها وطنا، وكان زوجها متخذا أربعة أوطان، أتتم زوجته في وطن واحد منها لا غيره، أم لا، وإن كان كذلك، أتتم في أي واحد منها شاءت وتقصر في الثلاثة الأخر، أم أين يكون /179/ تمامها من أوطان زوجها الأربعة؟
الجواب: لها أن تتم في وطن واحد إذا تركت وطنها. وقال من قال: لها أن تتم في وطنين من أوطان زوجها في أيها شاءت، إذا أهملت سكنها الذي قد شرطته.
مسألة: ومنه: أرأيت إذا سافرت مع زوجها، فأتيا أحد أوطانه فأتم فيه، أتتم هي تبعا له من غير اعتقاد اتخاذها له وطنا، ثم كذلك تتبعه في الثاني والثالث