قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٠

والرابع، ويدخل تمامه على قصرها، وتتم معه الجميع، ويكون في هذا فرق بين سفرها مع زوجها، وبين سفرها وحدها، أم كيف تكون صلاتها في هذا المعنى؟ عرّفني، وفسر لي، وبيّن لي، يرحمك الله.

الجواب: ليس لها أن تتم في جميع أوطانه، إذا اتخذ من الأوطان ما يزيد على اثنين، وإنما لها هي وطن واحد. وقيل: لها اثنان، ولا أعلم أنه قيل بغير هذا في المرأة. والاختلاف في الرجل من الوطن إلى الوطنين، إلى الأربعة، إلى ما أكثر من ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والزوجان إذا قدما من سفر، فدخل الزوج البلد، وقعدت الزوجة خلف العمران دون الفرسخين عن البلد، لمعنى لها في ذلك، أتكون صلاتها هنالك إلى أن يرجع إليها زوجها من البلد قصرا، أم تماما؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ما لم يرجع إليها؛ فإنها تقصر، تصلي السفر، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، هكذا يخرج في هذا عندي لا غيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن الأثر: وقيل: امرأة من نزوى، تزوجها رجل من بهلا، فكانت معه ببهلا تتم الصلاة، إلى أن ازدارها أهلها من نزوى، وهو يتم بنزوى؛ لأنه من الشراة؛ فقال محمد بن محبوب ?: إن كان إنما أحملها لتقيم معه بنزوى؛ فعليها قصر الصلاة، وعليه هو التمام، ما لم تكن هذه المرأة تبعا لزوجها، ولم يذكر في المسألة أنّ لها شرط السكن في مكان معروف. /180/