الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢مسألة عن الشيخ سالم بن راشد الدباغي: والمرأة إذا كان لها شرط سكن في دارها، وصحبت زوجها في أوطانه، أتصلي هنالك قصرا، ولا يدخلها عليها التمام بتمامه، أم كيف صلاتها؟
الجواب: تصلي في بلد زوجها /181/ قصرا، إلا أن تتخذه وطنا، وهذا إذا كان لها شرط سكن، والله أعلم.
قال غيره: وإن اتخذه وطنا، فلا بد وأن يختلف في جوازه لها، ولزومه عليها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان: وفي المرأة، كم لها من وطن يجوز لها أن تصلي فيه تماما، كان لها زوج أم لا؟ قال: قد قيل بواحد. وبعض قال: لها اثنان، فإن كان لها زوج ولم يكن لها شرط سكن في موضع، فهي له تبع في واحد من أوطانه، لا غيره مما زاد عليه، فإنه لا بد لها فيما سواه من (خ: أن) تقصر فيه، فإن تركته إلى الآخر، جاز، وإلا فهي على ذلك، إلا على قول من يقول بالاثنين، فإنه لا بد لها فيهما من أن تتبعه. وعلى قول ثالث فهي في كل موطن له تبع لما هو عليه من التمام فيه، وعسى في هذا القول -وإن قل ذكره في الأثر- أن يكون على ما أراه غير خارج من الصواب في النظر؛ لمعان تؤيده، فتدل على جوازه في الرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وفيمن تزوج امرأة مسافرة في موضع إقامته، متى يلزمها أن تتم فيه الصلاة بتمامه؟ عرفني. قال: ففي بعض القول: إن عليها في الصلاة أن