الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٤وقيل بإجازة التمام لهذه المرأة في البلد التي أمرها الزوج فيها بالتمام. وقول في المرأة أن ليس لها إلا وطن واحد صحيح. إلا أن بعضا يقول: لها وطنان، فهو موضع رأي و(1) اختلاف بالرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن اتخذ أربعة أوطان، وكانت زوجته معه كلما سار إلى وطن منهن، أيدخل عليها التمام بتمامه في جميعهن، أم كيف تكون صلاتها؟
الجواب: فنعم، يدخل(2) عليها التمام بتمامه، ولو اتخذ أوطانا لا غاية لها، على قول من أجاز ذلك، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: قد قيل: إنه ليس لها إلا وطن واحد. وقيل: اثنان، وعلى هذا تكون في اتباعها له، إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع؛ فإنها فيه تتم، وتقصر فيما عداه، إلا على رأي من يقول: إن لها اثنين، فيجوز معه في الواحد من أوطانه أن تتبعه لا فيما زاد عليه. وما قاله في جوابه ثَم فعسى أن لا يخرج في الرأي من الصواب على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: علي بن سعيد الرمحي: أما الزوجة إذا جعل لها أن تتخذ وطنا في بلده، واتخذته وطنا بأمره، وجعل لها سكنها في ذلك البلد؛ فإنها /183/ تصلي فيه تماما، ولو كان يقصر هو فيه الصلاة، والله أعلم.