قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٥

مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة مكتوب لها سكن في بلد كذا وكذا، شهرا في كل سنة، وبقية السنة في بلد آخر وأشهرا مخصوصة، أتصلي في هذه البلد تماما أم قصرا؟ قال: إن هذه ليست بمقيمة، وتصلي قصرا، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان ?: في رجل وامرأته سافرا إلى بلد تعدّيا فيه الفرسخين، ثم رجعا من سفرهما، ونزلا ببلد دون بلدهما، وأقاما بها في تلك الحال، ثم سار الرجل بعد الإقامة إلى بلدهما، ومكثت المرأة في البلد تقصر الصلاة، ثم رجع الرجل من بلده إليها، والمرأة في ذلك الوقت حائض، وتريد أن تغتسل منه وتصلي، كيف حال صلاتها عند وصوله في ذلك المكان، تصلي قصرا أم تماما، كان اغتسالها ووصوله في وقت الظهر أو العصر أو بينهما، أو بعده قبل غروب الشمس، أو كانت متطهرة وقضت صلاتها قبل وصوله، أو وصل وهي في حال الصلاة، أو تكبير(1) الإحرام، أو عند التسليم من الأولى، أو عند انقضاء الآخرة؟ قال: إن كان وصوله إليها في وقت الظهر وهو وقت غسلها؛ فعليها الغسل والصلاة تماما، إن لم تكن اغتسلت وصلَّت قبل أن يصلها. وإن كان وصوله في وقت العصر؛ فعليها بعد الاغتسال أن تصلي الظهر قصرا، أو العصر تماما. وإن كان وصلها وهي قد صلت الظهر والعصر قصرا في وقت أحدهما؛ فلا إعادة عليها لهما. وإن كانت حين وصوله وقتهما قائم؛ لأنها صلّتهما على السّنة، إلاّ أن يكون وصوله إليها وهي في حال الصلاة التي دخلت فيها على نية القصر؛ فأخاف أن يكون عليها إعادتها بالتمام ما لم تفرغ منها قبل وصوله، كانت تلك صلاة الظهر أو العصر، في وقت الظهر على نية الجمع

(1) () هذا في ق. وفي الأصل: تكبر.