الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٨مسألة: الزاملي: وفيمن له أموال ومنازل في قريتين وهو يقصر الصلاة في إحداهما، ويتم في الأخرى، فأمر به زوجته أن تسكن في القرية التي يقصر هو فيها، أيجب عليها القصر أم التمام فيها؟ قال: فيما يعجبني أن تكون المرأة لا تحول عن اتباع زوجها في الصلاة، ولو أمرها هو بالسكون في بلد هو يقصر فيها الصلاة، إلا أن /186/ يكون لها شرط سكن في ذلك البلد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن تزوج امرأة، وشرط عليها سكنها في بلدها، وبلده غير بلدها، ولم ينو هو المقام في بلدها، وإنما نوى أن يكون يزورها، ويمكث معها أياما، أو أشهرا، ثم يسير عنها إلى بلده، أيصلي في بلدها تماما أم قصرا، وإن تبعته إلى بلده، ولم تبطل شرطها، أعليها أن تصلي في بلده تماما أم قصرا؟ قال: أما إذا سار هو في بلدها الذي شرطت عليه سكنها، ولم ينوه سكنا ولا وطنا، فعلى ما سمعته من الأثر أن في التمام عليه فيه اختلافا، وإن سارت هي في بلده الذي هو يتم فيه، ولم تترك شرط سكنها؛ ففي التمام عليها فيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: في امرأة لا زوج لها، ولها وطنان، لابد لها من السكن فيهما، مرة في هذه، وتارة في الأخرى؛ إنه يجوز لها التمام في الوطنين، ويجب لها ذلك إذا اتخذتهما وطنا لها، والله أعلم.
مسألة لغيره: والتي لا زوج لها؛ فلا أعرف فيها شيئا، إلا أنه لا يجوز لها أن تتخذ وطنين، والله أعلم.