قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٠

فترضى بالتزويج، فتكون تبعا لزوجها دون والدها، أو تغيّر ذلك فتكون صلاتها صلاة نفسها.

مسألة: وسألته عن امرأة المرتد، إذا ارتد وهي تصلي بصلاته، ما تصلي في حين ما يرتد، بصلاته أم بصلاة نفسها؟ قال: معي أن صلاتها صلاة نفسها؛ لأنه في حينه لا سلطان له عليها، ولا ملك.

قلت: وكذلك المميتة، والمطلقة ثلاثا، والتي لا يملك رجعتها، بخيار أو برآن، ما تصلي في العدة، بصلاة نفسها أو بصلاته؟ قال: معي أنه قد قيل بصلاة نفسها.

قلت له: والمطلقة ثلاثا، لها أن تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء العدة بغير رأيه أو إذنه؟ قال: معي أن لها ذلك؛ لأنه لا ملك له عليها.

قلت له: فهل عندك أنه قيل: إنه ليس لها ذلك، إلا برأيه؟ قال: أحسب أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فعلى هذا القول، تكون صلاتها صلاته، /188/ أم بصلاة نفسها؟ قال: معي أنه بصلاة نفسها.

قلت له: وإنما قيل: إن ليس لها الخروج إلا بإذنه، على قول من يقول: إن لها السكنى والنفقة؟ قال: أحسب أنه يخرج على هذا.

مسألة: ومن وطئ امرأته في الحيض؛ فإن كانا لم يعلما بالحيض فصلاتها صلاة زوجها؛ لأنه لا فساد عليهما، فإن كانا عالمين بالحيض وتعمدا على الوطء فيه؛ فصلاتها صلاة نفسها؛ لأنها قد فسدت عليه، وإن كانت علمت هي