قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٣

مسألة: ومنه: وفي رجل من أهل أدم تزوج امرأة من أهل منح، وخرجت عنده إلى أدم وأتمت الصلاة، وسكنت زمانا ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وسارت إلى منح، ثم رجعت إلى أدم لقضاء حاجة لها، ولم تنقض عدتها، أتصلي في أدم تماما أم قصرا؟ قال: فإذا طلقها طلاقا رجعيا؛ فإنها تصلّي في أدم صلاة زوجها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من أدم ووصلت إلى منح، ثم رجعت إلى أدم لقضاء عازة (ع: حاجة) ولم تتخذ أدم وطنا؛ فإنها تكون تبعا لزوجها إذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها. وأما الطلاق البائن، والخلع، فإن الزوجة إذا خرجت من بلد زوجها، وجاوزت الفرسخين؛ فإنها تصلي صلاة نفسها، ولا تكون تبعا لزوجها ولو كانت في العدة، والله أعلم.

مسألة وجدتها على أثر مسائل عن الشيخ خميس بن سعيد: والمطلقة التي لا يملك الزوج رجعتها إلا برضاها، صلاتها صلاة نفسها، إلا أن يكون طلقها الزوج في بلده، وتتم بتمامه؛ فإنها تصلي تماما حتى تخرج من بلده مسافرة سفرا يتعدى الفرسخين، فإذا رجعت ولم تنو فيه مقاما، رجعت إليه تقصر الصلاة، وما لم تخرج فهي تتم، ولو قامت سنين كثيرة. وأما إذا طلقها في بلدها، وهي كانت تقصر فيه؛ فإنها تصلي تماما من حينها، وهذا غير الطلاق الذي يملك الزوج فيها الرجعة، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: والمرأة إذا اختلعت من زوجها عن إساءة منه إليها، ففي صلاتها مادامت في العدة اختلاف؛ قول: تكون تبعا له. وقول: صلاتها صلاة نفسها، والله أعلم. /191/