الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٩مسألة: ومنه: وفيمن يصلي المغرب والعشاء والوتر جمعا في وقت المغرب وهو مسافر، فلما قضى العتمة /195/ قام جدد النية للوتر، ونسي التوجيه للوتر، وقال: "أصلي الوتر الواجب ثلاث ركعات، وإن الكعبة قبلتي"، أتتم صلاته على هذه الصفة، أم عليه بدلها؟ عرفنا ذلك.
الجواب -وبالله التوفيق-: في تمامها على هذه اختلاف عندنا، وإن احتاط بالبدل؛ فحسن عندنا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ خلف بن سنان الغافري: وفي المسافر إذا جمع الظهر والعصر في وقت الظهر، أيجوز له أن يصلي بعدهما نافلة أم لا؟ في ذلك اختلاف؛ ويعجبني ترك ذلك.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ?: وإذا صلى المسافر صلاة الظهر والعصر في وقت الأولى، فالمستحب له السجود بعد تمام صلاة العصر. وإذا صلاهما في وقت العصر، فالمستحب له ترك السجود، وإن سجد؛ فلا بأس عليه في ذلك؛ لأن ذلك ليس بصلاة، بل ذلك سجود شكر، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: والمسافر إذا صلى المغرب والعتمة جمعا في وقت المغرب، وأفرد الوتر، وصلاه ثلاثا في ذلك الوقت؛ إنه لا يعجبني مثل هذا الذي ذكرته، ويعجبني إذا لم يصل الوتر غير مفرد، أن يصليه إذا حضر وقته، ولا يخرج ما ذكرته من الأقوال، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: في صلاة القيام في شهر رمضان بعد صلاة المغرب، وقبل صلاة العتمة؟ لا يجوز للمقيم.