الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٠والعصر](1) منذ تزول الشمس إلى آخر وقت العصر، وأما الفجر فلا تجمع إلى غيرها.
ومن الكتاب: وللمسافر السائر إن شاء أن يجمع إذا زالت الشمس ويسير، وإن شاء في آخر الوقت، وكذلك في جمع المغرب والعشاء الآخرة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن كان نازلا وحضر وقت الأولى، فإذا أراد أن يسير فأحب أن يجمع ثم يسير، وإن كان سائرا وحضر وقت الأولى أخّرها إلى وقت الآخرة، ونزل ليجمع إن شاء، وما فعل من ذلك فجائز، وإن توسط ذلك فكله جائز إن شاء الله.
مسألة: ومن الكتاب: فأما المقيم في بلد إلى وقت، فذلك أيضا إن جمع في أول الوقت أو آخره؛ فلا أرى عليه بأسا، وأحب أن يتوسط الوقت. وقال من قال: إن جمع فصلى أوّل الصلاتين في آخر وقتها، والصلاة الثانية في أول وقتها فهذا أفضل لمن أمكن له.
ومن غيره: ولعله يوجد: لا تهمل النية في /204/ تأخير الأولى إلى وقت الآخرة، والله أعلم.
مسألة: وجائز للمسافر، إن شاء جمع وإن شاء صلى يوما قصرا ويوما جمعا، إذا كان في البلد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () الأصل: والقصر (ع: والظهر). ق: والظهر والقصر. ث: والظهر.