الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٢القولين صواب إن شاء الله. وإن صلى كل صلاة في وقتها، فالأحسن له أن يصلي ما بعد تلك الصلاة من السنن والنوافل التي كان يصليها بعدها في الحضر فيما عندنا، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والمسافر إذا اشتبه عليه وقت المغرب، يعجبني أن يقف حتى يحضر وقت العشاء، وإن صلى بين الوقتين فجائز؛ ولا يذكر الأولى فائتة ولا حاضرة، وكذلك الآخرة.
مسألة: ابن عبيدان: والمسافر إذا أراد أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة بين الوقتين؛ إنه جائز أن يجمع إليهما الوتر، ويذكرهن واجبات، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: لا أعلم في ترخيص جمع الصلاتين في الحضر وجها مع أصحابنا أهل عمان، دون أهل المغرب، فإنهم يجوزون جمع الصلاتين في التمام، كما يفعل ذلك أهل المذهب الإمامي من فرق الشيعية، ولا أعلم من أي وجه أجازوا ذلك، وفي التنزيل تفضيل(1) كل صلاة وحدها، فكيف يجوز تأخير هذه الأولى إلى الآخرة، أو تقديم الآخرة إلى الأولى، كما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، ولم يصح أنه فعل ذلك في الحضر.
(1) () ق، ث: تفصيل.