الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٣الباب التاسع والعشرون فيمن ينتفل(1) بين الصلاتين في الجمع، أو يفعل بينهما ما ينقض الصلاة، وما يجوز بينهما وما لا يجوز
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الذي ينتفل بين العشاء والعتمة في جمع السفر؟ فقال: أما إذا كان يجمع بين العشاء والعتمة، فيكره له أن ينتفل بينهما. وإذا صلى العتمة فينتفل ما شاء قبل الوتر وبعد الوتر، في الحضر والسفر.
مسألة: ومن صلى الظهر والعصر جميعا، وصلى بينهما ركعتين فليس بينهما إذا جمع ركوع، فإن فعل ناسيا أو جاهلا مضت صلاته.
مسألة: ومن صلى الهاجرة والعصر جميعا، /206/ وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا منه، أو عمدا منه، وفات الوقت فعليه البدل، ولا كفارة عليه.
قال أبو محمد: وفي بعض الآثار يوجد أنه جائز.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والذي نحب للذي يجمع أن لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها، فلو ركع بينهما ركعتين، أو أكثر، بجهالة أو أكل، أو شرب، أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه. وكذلك له إن نفرت دابته، أو خاف على طعامه، أو غيره من أداته (ع: من دابة)، أن يذهب في إحراز ذلك، أو يأمر به، ثم يصلي الثانية، وإن صلى الأولى في موضع، والآخرة في موضع؛ فلا بأس بذلك.
(1) () في النسخ الثلاث: ينتقل.