قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٩

فهما بمنزلة صلاة واحدة، وإذا صلى العصر في وقت صلاة الظهر؛ فهما بمنزلة صلاتين. وكل هذا يجري فيه الاختلاف، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم امبوسعيدي: وهل قيل: إن من جمع الصلاتين، وفعل بينهما /211/ ما ينقض الصلاة، ولو كان ذلك كلمة تكلمها، أو شبه ذلك، أنه يفسد جمعه، ويبطل؟

الجواب: نعم، قد قيل ذلك، ولا يخفى ما جاء من الترخيص، وهو موجود عن الشيخ أبي الحسن البسياني ?.

مسألة من جواب أحمد بن مداد: وقلت: إنك وجدت في كتاب البصيرة.

وقال بشير: من جمع بين الصلاتين فلما صلى الأولى، ودخل في الثانية انتقض وضوؤه، فذهب فتوضأ، فليس عليه أن يعيد الأولى، إلا أن يكون أحدث حدثا، وهو ذاهب يتوضأ، أو تكلم، فإنه يبتدئ، أيجوز العمل بهذا؟ جائز العمل بذلك، والله أعلم.