الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٢مسألة: قال بشير: من جمع الصلاتين، فلما(1) صلى الأولى ودخل في الثانية، انتقض وضوؤه، فذهب فتوضأ؛ فليس /213/ عليه أن يعيد الأولى، إلا أن يكون أحدث حدثا وهو ذاهب يتوضأ، أو يتكلم؛ فإنه يبتدئ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى الأولى في الجمع، ثم انتقض وضوؤه؛ ذهب فتوضأ، ثم صلى الثانية، إلا أن يكون الماء بعيدا، أو يذهب إليه، فإن كان إنما صلى(2) الأولى في وقتها فقد تمت، ويصلي الآخرة إذا توضأ في وقتها. وإن كان إنما صلى الأولى في وقت الآخرة؛ فأحب أن يردهما.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه بدلها، وقد جازت عنه، ويصلي الثانية.
ومن الكتاب: ومن صلى الأولى في وقتها، وقد نوى الجمع، ثم بدا له أن يؤخر الآخرة إلى وقتها، فأخرها؛ فلا نقض عليه. وأحب له أن يصليهما، (وفي خ: ولا أحب له إلا أن يصلي)، (وفي خ: ولا أحب إلا أن يمضي) على ما نوى قبل أن يدخل في الصلاة. وكذلك إن صلى الأولى في وقتها ثم نسي، وظن أنه قد جمع وانصرف، ثم ذكر من بعد؛ فله الخيار، إن شاء أخر الآخرة إلى وقتها، وإن شاء صلاها إذا كان في موضعه، أو قريب منه، ولم يتباعد. وأما إن كان صلى الأولى في وقتها، ونسي حتى يتباعد ذلك، فأحب أن يردّهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.