الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٥وفي جواب لابن عبيدان: يقول: "أصلي بدل ما لزمني في سفري من فريضة صلاة الظهر ركعتين، وفريضة صلاة العصر ركعتين صلاتي سفر، متوجها إلى الكعبة، أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ".
مسألة: الزاملي: وفي المسافر إذا صلى الظهر والعصر جمعا، ثم علم بعد أن رجع إلى بلده أنهما كانتا فاسدتين، أيبدلهما جمعا كما صلاهما، أم يصلي كل صلاة وحدها ركعتين صلاة السفر. وكذلك إذا صلى الظهر مع الإمام المقيم، ثم علم أنها فاسدة من قبله، أو من قبل الإمام، بعد أن فات وقتها، أيبدلها كما صلاها مع الإمام، أم يبدلها ركعتين صلاة السفر؟ قال: يبدلهما صلاة السفر، إن شاء جمعا، وإن شاء كل صلاة وحدها، فأما التي صلاها مع الإمام المقيم فذكر فسادها /216/ بعد أن فات الوقت، ففي ذلك اختلاف؛ ويعجبني من الأقاويل إذا كان النقض من قِبل نفسه؛ أن يبدلها صلاة الإمام. وإن كان من قِبل الإمام؛ أبدلها صلاة نفسه، والله أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن عمر: وعمن نسي صلاة، أو نام في بلده، وذكرها في سفره، ما يصلي، أربعا أو ركعتين؟ قال: أما التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر؛ فإنه يصليها تماما، ويذكرها فائتة.
قال غيره: وقد قيل: إنه يصليها سفرا، ويذكرها حاضرة؛ لما في الرواية أن ذلك وقتها.
(رجع) وكذلك إن نسيها في السفر، وذكرها في الحضر؛ فإنه يصليها تماما في الحضر، ويذكرها فائتة؛ لأن وقتها قد فات، وذلك يروى عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: «من