قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٧

مسألة: فإذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر، فتركها متعمدا؛ فعليه كفارة واحدة، مع البدل والتوبة تجزي. وقد قيل: يلزمه كفارتان، لكل صلاة كفارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن الذي يلزمه البدل من أجل أنه صلى القصر في موضع التمام، أيلزمه بدل، (لعله سنة المغرب والفجر)؟ قال: الذي يبين لي من ذلك أنه لا يلزمه، والله أعلم. قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، قد قيل هذا. وبعض قال في بدلهما: إنه يلزمه.

(رجع) والنية فيهما للمسافر أن يقول: "أصليهما كما وجبتا".

قال غيره: حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.