قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٣

يتيمم؛ لأنه في حال خوف ذهاب نفسه، وتلك حال الضرورة، والله أعلم بالصواب.

وقال محمد بن محبوب: للمريض، والمستحاضة، وللناس يوم المطر أن يجمعوا في أول وقت الأولى، وأول وقت الآخرة، وإن جمعوا في أول وقت الأولى، وآخر وقت الآخرة؛ لم تفسد صلاتهم.

وعنه أيضا: وللمريض(1) والمستحاضة، والناس يوم المطر المطمئنين من المسافرين، مشتغلين أو فارغين أن يجمعوا الصلاتين في آخر وقت الأولى، وأول وقت الآخرة، فإن جمعوا في وقت الآخرة، رجوت أن لا يبلغ بهم إلى /222/ فساد إن شاء الله. وأما المطمئنون من المسافرين فإن جمعوا في أول وقت الأولى، أو في آخر وقت الآخرة؛ جاز لهم ذلك إن شاء الله. وكذلك للناس أن يجمعوا الصلاتين في بيوتهم، إذا أصابهم الغيث الدائم في اليوم المطير، أو الليل المطير، ويصلونهما تماما.

وقال أبو قحطان: والمستحاضة والمريض إذا جمعا بين المغرب والعتمة وهما مقيمان؛ فليس لهما أن يصليا(2) بينهما شيئا حتى يصليا العتمة، فإذا فرغا من الصلاتين؛ صليا من النافلة ما شاءا.

مسألة: وقال أبو الحسن: لا يكون الجمع في الحضر إلا تماما.

(1) () ث: للمرضى.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: يصليها.