قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٩

مسألة: ومن أصابته علة؛ فليصل قاعدا، وليومئ برأسه إيماء. /226/

مسألة: وعن المريض يثقل عليه أن يصلي الظهر ثم العصر، فإن صلى قدر، غير أنه موجع، فيثقل عليه، هل له أن يجمع؟ قال: نعم.

قلت: كما يجمع المسافر، يقدّم ويؤخر؟ قال: إن المسافر يشغله عن ذلك ما هو فيه؛ فله ذلك. وأما المريض فينظر آخر وقت الصلاة وأول الآخرة؛ فيجمعهما إلا أن يكون بعينه ثارات يشغل فيها عن الصلاة، فإن تقدم مخافة ذلك، أو اشتغل فتأخر؛ فلا بأس.

مسألة من كتاب الأشياخ: رجل يصلي وبه علة، فكان رجل يمسكه حتى قضى صلاته؛ فإنه جائز.

قال أبو سعيد ? في الذي يقدر على القيام والقعود، ولا يقدر على الركوع والسجود: معي أنه قد قيل: يصلي قائما، ويومئ للركوع قائما، ويومئ للسجود قاعدا، أو يقعد للتحيات. وقال من قال: فيما عندي أنه إذا قعد، انحط عنه(1) فرض الركوع والسجود، صلى قاعدا بالإيماء.

مسألة: وعرفت في الذي يصلي بالإيماء، أنه لو أومأ في مصلى، أو في مسجد، وهو يصلي قاعدا؛ تمت صلاته، وكذلك لو سجد في غير مسجد؛ تمت صلاته. وعرفت أنه في المسجد والمصلى يسجد، وفي غيرهما يومئ، والله أعلم.

(1) () زيادة من ق.