قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٠

مسألة: أخبرنا زياد بن مثوبة عن أبي هاشم الخراساني أنه قال في الذي يومئ: إنما يومئ برأسه للركوع والسجود، والجسد لا يتحرك.

مسألة عن أبي سعيد -فيما أحسب-: وسئل عن المصلي إذا لم يمكنه السجود، وأمكنه الركوع والقيام والقعود، ويومئ للسجود لمعنى، كيف يكون صلاته؟ قال: عندي أنه قد قيل: إنه يركع، ويومئ للسجود قائما بعد الركوع، ويقعد يقرأ التحيات قاعدا. وقيل: إنه يركع، ويقعد يومئ للسجود قاعدا.

قلت له: فهل قيل: إنه يصلي /227/ قائما، ويقرأ التحيات في قيامه إذا كان على ما وصفت لك، ولا يكون عليه قعود للتحيات؟ قال: معي أنه قد قيل: إن له ذلك. وقال من قال: عليه القعود للتحيات.

مسألة: قال أبو سعيد في المصلي إذا قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود: إنه يومئ للركوع قائما، ويقعد يومئ للسجود، ويصلي على ذلك في بعض القول. وقال من قال: يصلي قائما ويومئ، فإن قدر على القيام والركوع، [والقعود، ولم يقدر على السجود؛ أنه يصلي قائما](1)، ويقعد يومئ للسجود، ولا يبعد أن يلحقه القول الذي قال: إنه يصلي قاعدا، وهذا على معنى قوله.

مسألة: ولا بد من القيام بالصلاة على كل حال، فمن قدر عليها بالقيام والوضوء؛ فعليه ذلك. ومن قدر عليها بالتمام، وأعجز الماء؛ فعليه التيمم، والصلاة. ومن أعجز ذلك كله؛ فعليه الصلاة. وإن أعجز عن حفظ الصلاة؛

(1) () زيادة من ق، ث.