الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠١كبر للصلاة إذا أعجز حفظها، بركوعها، وسجودها والقيام بحدودها، أو شيء منها، ولا عذر له في تركها، ولو قدرها في نفسه، ونواها إذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام، فافهم ذلك.
مسألة: وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحوّل عن فراشه، هل يصلي على فراشه إذا كان غير طاهر؟ قال: قد كنت أرى أنه لا بأس أن يصلي عليه بشيء. بلغني عن بشير حتى بلغني أو قال: رأيت في بعض الكتب، أو قال: قال أبو صفرة عن والدي محبوب أنه قال: لا يصلي عليه إذا كان ليس طاهرا.
قلت: فإذا كان الفراش طاهرا، أيصلي عليه وإن كان على سرير؟ قال: نعم.
قال غيره: إذا لم يقدر المريض يتحوّل عن الفراش؛ صلى عليه من الضرورة، وإن قدر أن يجعل عليه ثوبا طاهرا؛ لزمه ذلك.
ومن(1) غيره: وفي موضع: إذا لم يقدر المريض أن ينزع ثيابه النجسة، أو كان الفراش غير طاهر؛ فإنه يجعل عليه ثياب طاهرة. /228/
(رجع) مسألة: ومن جامع أبي الحسن: فإذا لم يمكن المريض التحوّل عن فراشه؛ صلى عليه، وإن كان غير طاهر، وإذا حرك اشتد عليه؛ ترك بحاله، وصلى بالإيماء، وإن كان ثوبه غير طاهر ولم يقدر يخرج من علّته؛ صلى به، وإن طرح عليه ثوب طاهر؛ صلى على حاله.
(1) () زيادة من ق.