قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٢

مسألة من كتاب الضياء: وقيل: إن كان المريض على فراش غير طاهر، واشتد به التحول عنه؛ صلى به. وقيل: لا يصلي عليه إذا كان غير طاهر.

وعن موسى بن علي: إنه إن صلى على فراش غير طاهر اضطرارا؛ فلا نرى عليه نقضا.

مسألة: وإذا كان على المريض ثوب قزّ، أو حرير، [فلا يصلّي به إن](1) كان متكفسا به لابسا له. وإذا كان متكفسا به، فلا يجوز أيضا، إلا أن يكون [في حال ضرورة](2)؛ فجائز يصلي به، وهو لابس له.

مسألة: قيل له: فالمريض إذا كان يقدر على الصلاة بالقراءة، والتكبير بالإيماء، إلا أنه يشقّ عليه، هل يجوز له التكبير؟ قال: معي أن بعضا يقول: يجزيه التكبير إذا شق عليه؛ لأن دين الله يسير. وقيل: لا يجوز إلا أن لا يقدر. ويخرج عندي أن المشقة التي له فيها العذر، فمعي فيها أن يؤلمه ذلك ألما لا يحتمله، ويشغله، ولو احتمله على معنى ما هو فيه، أو يخاف منه المضرة ولو احتمل ذلك.

قلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذي يثقل في ذلك، من حال الوضوء بالماء إلى التيمم، أو حال الصلاة في وقتها إلى الجمع، وفي غير ذلك من جميع أحواله؟ قال: معي أنه كذلك.

(1) () زيادة من كتاب بيان الشرع (14/ 182). وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.

(2) () زيادة من كتاب بيان الشرع (14/ 182). وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.