قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٣

قلت له: فالمريض إذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا، ولا مستندا بنفسه إلا أن يستند، هل عليه أن يستند إذا لم يقدر بنفسه، كان له أن يصلي نائما؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فبعض قال: لا نرى عليه إلا قوته، /229/ والعمل بنفسه. وبعض يرى عليه الاستعانة بمن عانه على شيء من اللوازم، من المخصوص بها، من قبل العلة أراد مثل هذا.

قلت له: فإذا لم يقدر يصلي قاعدا إلا أن يسند، هل عليه أن يسند، ويصلي قاعدا إذا وجد المسند، وقدر أن يستند بنفسه؟ قال: معي أن عليه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قيل: فإذا لم يقدر على الماء إلا أن يطلب ذلك؟ قال: معي أن عليه أن يطلب الماء، وهو عليه فريضة، أعني: الطلب، ولا أعلم فيه اختلافا؛ لأنه فريضة، وكذلك عليه أن يطلب التراب للتيمم مثل الماء.

مسألة: وحد المرض الذي يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدا هو إن ضعف عن القيام، ولا يقدر أن يقوم بنفسه، ويركع ويسجد، فإذا عجز عن ذلك؛ صلى قاعدا.

مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم: وعن رجل صلى ركعتين قائما، ثم وجد علة فجلس، فأتم صلاته؟

قال الشيخ: أحسب أنه أبو إبراهيم: إنه جائز له.

قلت: فإن صلى ركعتين قائما، ثم وجد علة فجلس فصلى ركعة، ثم وجد خفا من علته؟ قال: انتقضت صلاته، وعليه أن يبتدئ الصلاة بالقيام.