قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٤

وكذلك إن كانت به علة فلم يقدر على القيام، فابتدأ الصلاة وهو قاعد، ثم وجد خفا؟ قال: يبتدئ الصلاة بالقيام، ويهمل ما كان صلى وهو قاعد. وكذلك إن صلى نائما، أو قاعدا، ثم انتقضت صلاته، ووجد خفا من علته؛ فإنه يبدلها بالقيام. وكذلك إن كان في حدّ من يجوز له أن يكبر، فمن بعد أن كبر علم أنه كان على غير وضوء، أو كان ثوبه فاسدا، أو أشباه ذلك مما لا يجوز به الصلاة، ورأى خفا من علته؛ فليبدل الصلاة على ما يقدر، قائما، أو قاعدا، أو نائما. وكذلك /230/ إن صلى في سفينة، ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد أن خرج إلى البر؛ فليبدلها بالقيام على ما صلى تماما، أو قصرا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا، فأتم صلاته قاعدا، أو نائما؛ فلا بأس. ومن صلى نائما، أو قاعدا، ثم وجد قوة على القيام؛ فإنه يستأنف الصلاة. وكذلك إن صلى إحدى الصلاتين، وهو نائم، أو بالتكبير، ثم وجد خفا؛ فقد تم صلاته التي صلاها على ما صلى، ويصلي الثانية على ما أمكن له، أو يؤخرها إلى وقتها، إن كان في حد الأولى.

مسألة من كتاب أبي قحطان: ومن صلى قائما، ثم وجد ضعفا فأتم صلاته قاعدا، أو نائما؛ فلا بأس. ومن صلى نائما، أو قاعدا، ثم وجد قوة على القيام؛ فإنه يستأنف الصلاة.

ومن غيره: فإن خاف فوت هذه الصلاة إن ابتدأها قائما، حتى يكملها، وإذا أتم ما كان بقي عليه نائما؛ صلى من قبل فوت وقتها؛ قال: يبدلها قائما، ولا بأس عليه إن لم يكملها، حتى فات وقتها عرضت.