الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٥مسألة: ومن صلّى إحدى(1) الصلاتين وهو نائم، أو بالتكبير، ثم وجد خفا؛ فقد تمت صلاته التي صلاها على ما أمكن له، أو يؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى.
قال غيره: قد قيل ذلك؛ لأنه لعله يكون قد جمع الصلاتين.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن وجد المريض الذي يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة؛ أخّر الآخرة إلى وقتها، إن كان قد صلى في وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة صلاهما(2).
ومن الكتاب: وقال من قال: يستحب للمريض الذي يجمع؛ أن يؤخر الأولى إلى الآخرة. وفي قول: إنه يجر الآخرة إلى الأولى.
ومن غيره: قال(3) محمد بن المسبح: يجر الآخرة إلى الأولى؛ لحال الحدث. /231/
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس، فحجش شقه الأيمن، فصلى جالسا. وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن(4) يصلي جالسا. واختلفوا في من له أن يصلي جالسا؛ فقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه؛ فيصلي قاعدا، وبه قال