قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٩

مسألة: ومن صلى قاعدا بالإيماء وضع يديه في الركوع على فخذيه، فإن وضع يديه على الأرض؟ قال هاشم: /234/ لا أرى نقضا.

مسألة: والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع؛ صلى قاعدا، فإن لم يستطع؛ صلى نائما على جنبه الأيمن، أو الأيسر، والأيمن أحب إلينا، ويكون الوجه إلى القبلة.

قال غيره: نعم، قد قيل: إنه يصلي على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم مستلقيا على قفاه، فإن صلى على قفاه، وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن، أو الأيسر؛ فلا نقض عليه، ولأنه كله نوم، ويقطع عليه صلاته ووضوءه، وينقضهما ما ينقض على غيره من صلاة الأصحاء.

مسألة: وإن أصابه علة لا يستطيع فيها على القعود متوركا؟ فإن لم يمكنه أن يتورك على الشمال، تورك على اليمين، فإن لم يستطع التورك حتى على ركبتيه، فإن لم يستطع؛ متربعا، فإن لم يستطع؛ فيوطئ إليته على الأرض، وينصب ركبتيه، وإن لم يستطع؛ فليمد رجليه كما أمكنه، وإن لم يستطع؛ فمتربعا (خ: فليقعد)، فإن لم يستطع؛ فليتقعّى على قدميه، إذا لم يمكن على الأرض، وإذا لم يستطع شيئا من هذا؛ صلى نائما، وأومأ صلاة القيام، وإذا صلى المريض مضطجعا، مال على شقه الأيمن، وجعل وجهه بحاء(1) القبلة، كما يفعل به عند الموت في القبر.

(1) () ق: نجاء. ولعله: تجاه.