الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٥ومن غيره: ومن بعض الآثار: إنه إذا صلى قاعدا أنه يضع يديه عند السجود على رجليه، أو على الأرض، أو على فراشه.
ومن جامع أبي الحسن: ولا يسجد المريض على وسادة، ولا عود، ولا فراش. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: قال: إنه ما دام المريض يفهم الصلاة، أو(1) التكبير؛ فإنه يتوضأ بالماء، فإن لم يقدر على الماء؛ يمّم(2) بالتراب، ييمّمه أحد من أهله، ويضرب الذي ييمّمه بيديه في التراب ضربة للوجه، وضربة لليدين، وإذا كان المريض على ثياب غير طاهرة ولم يقدر على نزعها؛ /239/ فإنه يلحف بثوب طاهر، وإن كان المريض لا يفهم الصلاة، ولا التكبير؛ فلا صلاة عليه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: فيمن صلى(3) قاعدا، إن جعل يديه في موضع القيام في الأرض؛ جاز، وإن جعلهما على ركبتيه؛ جاز، والله أعلم.
مسألة من الأثر: ومن يصلي بالإيماء، إن نوى القيام في موضع القعود، أو القعود في موضع القيام؟ فليوهم بالإيماء، ومن وهم في وهمه؛ فلا وهم عليه، والله أعلم.