قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٩

إعادة عليه. والثالث: المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ، تصيبه النجاسة؛ /242/ فإنه يصلي بها، ولا إعادة عليه. والرابع: أن يكون به جراحة، فتصيبه نجاسة، فيخاف من استعمال الماء لإزالتها شدة الألم، أو طول العلة؛ فإنه يصلي كذلك، ولا إعادة عليه. والخامس: الرجل أن يكون بفرجه أو دبره نجاسة، فلا يستطيع أن يزيلها عنه، من غير مرض، مثل: أن يكون بيده شلل، أو قطع، أو علة تمنعه من الاستعمال، ولا له زوجة، ولا مملوكة يحل له وطؤها، ولا يستطيع إزالتها عنه من ذلك الموضع، كذلك المرأة إذا كانت كذلك، وليس لها زوج تستطيع إزالتها عنها من ذلك الموضع. والسادس: أن يصيب الإنسان دم فيما لا يمكن الاحتراز عنه غالبا، كالبراغيث، والقمل، والبقّ، والبعوض، والذباب، ونحوه، ما لم يكثر ذلك جدا، سواء كان ببدنه، أو ثوبه، أو مسجده. والسابع: ما أصابه من نضح تطهير النجاسات. والثامن: أن يصيبه من البول، أو نحوه من النجاسات، ما لم لا تتمكن العين بتحديده.

قال الناظر: [ما مضى في هذا الباب صحيح](1).

(1) () ق: ما مضى هذا من كتاب صحيح.