قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢١

والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع، وقال زياد: إن أبا بكر الموصلي كان أمره بذلك والده الوضاح، قال: وقال بغير توجيه ولا تسليم. وقال: وأما هاشم بن غيلان فكان يقول: ويوجه لذلك: "سبحان الله وبحمده"؛ لقول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور:48].

ومن غيره: سئل أبو زياد عمن يكبر للصلاة؟ يصلي بالتكبير، أحب إلي أن يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك"، قال: وقد قيل: ليس في الصلاة بالتكبير توجيه ولا تكبيرة الإحرام، (ع: ولا تسليم). وقال من قال: يسلم ويكبر للإحرام واحدة، وخمسا للصلاة، ويسلم إذا فرغ.

ومن غيره: قال: يكبر لكل واحدة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات.

قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبر لركعتي الفجر، ولا يكبر إلا بوضوء وطهارة، أو يتيمم إن كان له عذر، ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصلاة ويقطعها.

قال غيره: وقد قيل: لا يقطع صلاته ممر شيء؛ لأنها ليس فيها سجود ولا قعود. /244/ [وكل صلاة ليس فيها سجود أو قعود؛ فلا يقطعها ممر شيء.

قال غيره: وذلك كمثل الصلاة على الميت](1).

(1) () ق، ث: ورد تقديم وتأخير كما يأتي: قال غيره: وذلك كمثل الصلاة على الميت. (رجع) وكل صلاة ليس فيها سجود … الخ