الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٢(رجع) ولعل الذي يقول: إنه يقطعها، يقول: إن التكبير إنما هو بدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود.
مسألة: وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم، ويكبر خمسا. وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الإحرام، وكذلك في الحرب.
مسألة: ومن كان مريضا وقد صار في حد التكبير في الصلاة، فجهل التكبير؛ فلا كفارة عليه، وإنما عليه البدل.
ومن غيره: فإن تركه عامدا؛ لزمته الكفارة.
مسألة: وليس للمريض إذا صار في حال لا يقدر من الصلاة إلا على التكبير، أن يجمع تكبير صلاتين في موضع واحد.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز، والذي يصلي بالتكبير، لا يجمع الصلاتين.
ومن غيره: وقال من قال: يجمع الصلاتين.
مسألة: ويكبر المريض لكل صلاة خمس تكبيرات، يقول: الله أكبر، ولا تسليم عليه؛ لعجزه عن الصلاة؛ لأنه إذا قدر أن يسلم، قدر أن يقرأ ويصلي بالإيماء والسجود.
مسألة: وإذا لم يقدر المريض يكبر؛ فلا صلاة عليه، ولا يكبر له أحد من الناس. وقيل: إن تبع من يكبر له، كبر له وهو يتبع، وإن لم يقدر، ولم يفهم؛ فلا تكبير عليه، والأجنبي والولي سواء في هذا التكبير.