قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٢

(رجع) ولعل الذي يقول: إنه يقطعها، يقول: إن التكبير إنما هو بدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود.

مسألة: وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم، ويكبر خمسا. وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الإحرام، وكذلك في الحرب.

مسألة: ومن كان مريضا وقد صار في حد التكبير في الصلاة، فجهل التكبير؛ فلا كفارة عليه، وإنما عليه البدل.

ومن غيره: فإن تركه عامدا؛ لزمته الكفارة.

مسألة: وليس للمريض إذا صار في حال لا يقدر من الصلاة إلا على التكبير، أن يجمع تكبير صلاتين في موضع واحد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز، والذي يصلي بالتكبير، لا يجمع الصلاتين.

ومن غيره: وقال من قال: يجمع الصلاتين.

مسألة: ويكبر المريض لكل صلاة خمس تكبيرات، يقول: الله أكبر، ولا تسليم عليه؛ لعجزه عن الصلاة؛ لأنه إذا قدر أن يسلم، قدر أن يقرأ ويصلي بالإيماء والسجود.

مسألة: وإذا لم يقدر المريض يكبر؛ فلا صلاة عليه، ولا يكبر له أحد من الناس. وقيل: إن تبع من يكبر له، كبر له وهو يتبع، وإن لم يقدر، ولم يفهم؛ فلا تكبير عليه، والأجنبي والولي سواء في هذا التكبير.