قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٧

قوم: يتوسطون الوقت. وقال آخرون: آخر الوقت. وأحب قول من قال: متى صلى أجزاه، وكان ذلك جائزا.

مسألة: وعن المريض، هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟ قالوا: إن ذلك يجوز له إذا كان يثقل عليه كثرة الحركة.

مسألة: وسألته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير، هل يسلم بينهما؟ فقال: لا، ليس عليه أن يسلم بينهما.

قلت له: فإن سلم بين تكبير كل صلاة؛ فأجاز له ذلك، ولم ير عليه في ذلك بأسا.

وقال أبو سعيد في الذي يصلي بالتكبير: إنه قال من قال: عليه أن يسلم. وقال من قال: ليس عليه أن يسلم.

مسألة: ومن /248/ جامع ابن جعفر: وإذا صار المريض إلى حد الضعف، أو علة يشتد عليه الوضوء منها؛ فإنه يجمع الصلاتين، يصلي تماما، وله أن يجمع بالتكبير.

مسألة: وإذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء، ولا يقدر أن يحفظ وضوءه إلى صلاة؛ جاز له الجمع.

مسألة: وإن جمع المريض ثم أفاق؛ فقد تمت صلاته.

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات في أول الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر فيها، فقدر أن يصلي قبل أن ينقضي وقت الأولى؛ فقد بلغني عن بعض الفقهاء أنه