قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣٠

مسألة: الحمراشدي: والمبطون /250/ إذا كان غير مسترسل البطن، غير أنه لا ينقطع عنه إلا قليلا، وكان إذا تجفّف وتوضأ وأراد الصلاة، أدركه البطن قبل أن يصلي، ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت، لم يكن إلا هكذا، أيسعه أن يتيمم ويصلي، ويترك الوضوء بالماء، وهو قادر عليه إلا من أجل قلة دراك الصلاة قبل الحدث؟ قال: يسعه ذلك عندنا على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: في لفظ عقد جمع الصلاتين في الحضر لمن يجوز له ذلك، وهل يحتاج أن يقول: "صلاة حضر"، مكان قول المسافر: "صلاة سفر"، وهل يحتاج أن يذكر ذلك لمعنى الرخصة التي أباح الله له بها الجمع؟

الجواب: إذا قال: "أصلي فريضة الظهر الواجبة أربع ركعات، وأجر إليها فريضة العصر أربع ركعات؛ لأجل الضرورة، أخذا بالرخصة"، فهذا يجزيه على حسب ما عندي.

مسألة: قال أبو إسحاق: ولا رخصة في الجمع إلا في أربع خصال: أحدها: السفر الذي يجب فيه القصر، والثاني: المرض، والثالث: الضرورات كسلس البول والنجو، والريح، ونحوها، والرابع: المطر.

قال الناظر: هذا صحيح.